صورة من صور بيع الصرف
السؤال
رجل يأتي بعشرة تولات (التولة: وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة ويقول: أريد بها حُليًّا، والحُليّ جاهز عند الصائغ، والصائغ إما أن يبادله بالتساوي بعد إسقاط وزن اللحام، وإما أن يبادله بعد تقويم كلٍّ منهما، فأيّ ذلك صحيح؟
الجواب
إذا كان بيع الفضة بحُليٍّ من الفضة نفسها فلا بد من التساوي، ولا يصح التفاضل. ولكن إن كان في أحد الجانبين مع الفضة شيء آخر، كبعض البيسات (عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية) أو عملة أخرى كالتشوانّي (قطعة نقدية بأربع آنات، أي ربع روبية) وقطعة نصف الروبية (ثماني آنات)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.