الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الورقة النقدية نسيئة

السؤال

السؤال: أعطى زيد عمرًا ورقة نقدية بروبية واحدة ليصرفها، فردّ عمرو في الحال خمسة وسبعين بيسة (عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية)، وأخذ خمسًا وعشرين دَينًا، فهل تجوز هذه المعاملة أم لا؟

الجواب

الورقة النقدية باعتبار أصلها ليست مالًا، بل هي حوالة على المال، ولكن الروبية في هذه الأيام قليلة الوجود، فلذلك صارت الورقة نفسها في درجة الروبية، والتعامل بها كله كالتعامل بالروبية، بل إنها تُرجَّح على الروبية من وجوه مختلفة، فليس فيها بيع الكالئ بالكالئ. ولأن الروبية ليست فضة لا تجري عليها أحكام بيع الصرف، فالنسيئة والتفاضل كلاهما جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو