الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الورقة النقدية بالخصم

السؤال

السؤال: ما حكم بيع الروبية المصنوعة من سبيكة من معدن غير نفيس أو من الفضة بعشرين آنة (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية)؟ وما حكم أخذ الأوراق النقدية الممزقة القديمة وإعطائها بالخصم؟

الجواب

بيع روبية الفضة أو روبية المعدن غير النفيس بعشرين آنة أو بروبية ونصف جائز شرعًا، ولا يجوز بيع الورقة الممزقة القديمة بالنقص أو الزيادة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو