الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الورقة النقدية متفاضلًا

السؤال

السؤال: هل تجوز المصارفة بالخصم أم لا؟ أي إذا أخذ أحد من آخر قيمة الروبية فإنه يأخذ الروبية ويرد إليه خمس عشرة آنة ونصفًا (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية)، والمطلوب معرفته: هل يجوز له أخذ هذه الروبية أم يكون أخذًا للربا؟ أو يعطي ورقة نقدية ويأخذ خمس عشرة آنة فيحتفظ هذا بآنة واحدة، فهل يجوز أخذها أم لا؟

الجواب

إذا بيعت الفضة بالفضة فالتفاضل فيها غير جائز، وإذا بيعت الفضة بشيء آخر غير الفضة، سواء كان ذهبًا أو سبيكة النيكل أو نحاسًا أصفر أو نحاسًا أحمر ونحو ذلك، فلا يشترط التساوي، بل يجوز التفاضل. والبيسة (عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو