بيع الروبية والورقة النقدية والنقود الصغيرة متفاضلًا
السؤال
(١) هل يجوز بيع الروبيات الرائجة الآن، التي فضتها قليلة وغشّها غالب، أو الورقة النقدية، بالروبيات السابقة التي فضتها غالبة وغشّها قليل، متفاضلًا أم لا؟ (٢) هل يجوز بيع الروبية أو الورقة النقدية بالنقود الصغيرة أو البيسات (عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية) متفاضلًا أم لا؟ وهل للنقود الصغيرة كلها حكم واحد، أم للنقود الصغيرة من سبيكة من معدن خسيس مثلًا حكم آخر؟ (٣) هل الروبية الحالية والروبية السابقة متساويتان في الحكم، أم الروبية السابقة في حكم النقد والرائجة الآن في حكم العروض؟
الجواب
الجواب (١) (١/٢/٣) للنقود حكم واحد، ولا تقلّ القيمة ولا تكثر بسبب قلة الغش وكثرته، ولذلك فالصحيح أن بيعها متفاضلًا لا يجوز. الجواب (٢) (١) بيع الروبية الحالية بالروبية السابقة متفاضلًا صحيح شرعًا؛ لأن الفضة في الروبية الحالية مغلوبة بل معدومة، فليست في حكم الفضة حتى يلزم الربا في صورة البيع متفاضلًا ويجب التساوي، بل يصح فيها كل نوع من الزيادة والنقص.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.