الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الفضة والذهب، وبيع الأوراق النقدية متفاضلًا

السؤال

السؤال: هل يجوز بيع الروبية الورقية بالروبية الورقية أو بروبية من سبيكة من معدن غير نفيس متفاضلًا (بالنقص أو الزيادة) أم لا؟

الجواب

إذا بيعت الفضة بالفضة فالتساوي والتقابض شرط، وكذلك الذهب. وغالب الفضة في حكم الفضة، وغالب الذهب في حكم الذهب، وإذا اختلف الجنسان فلا يشترط التساوي. وإذا كانت الفضة مغلوبة والغش غالبًا فهو في حكم الغش، وكذلك الذهب. والروبية في هذه الأيام ليس فيها فضة أصلًا، وإن كانت ففي غاية الغلبة عليها وكالمعدوم، وكذلك حال النقود الصغيرة (الفكة).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو