صورة من صور السلم
السؤال
السؤال: (١) في بلادنا هذه المهنة وهذا العرف: مثلًا يُعطى المدين في شهر أبريل مائة روبية، ويُتّفق معه، أي يُقرّ إقرارًا شفهيًّا: «آخذ الذرة الشامية في شهر نوفمبر أو ديسمبر»، فيقول: «أعطي بمائة روبية عشرة أمنان (المَنّ وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا)». وهذه الطريقة جارية. وفي الوقت الذي يأخذ فيه المدين المائة روبية يكون سعر الذرة روبية ونصفًا للسير (وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ)، وفي الوقت الذي يعطي فيه الذرة عن القرض يكون السعر العامّ سيرين للروبية، ويأخذ الآخذ بما اتّفق عليه: عشر روبيات للمَنّ. فهل هذا ربا؟
الجواب
دفع مائة روبية والاتّفاق على أنّي آخذ بعد كذا يومًا في شهر كذا ذرةً شاميةً بهذه الروبيات بسعر كذا، وآخذها في مكان كذا، وتقرير جميع الأمور بحيث لا يقع نزاع بعد ذلك، فهذه المعاملة صحيحة شرعًا، وإن كان السعر العامّ أيًّا كان. لكن إذا أُعطيت المائة روبية قرضًا، ثم لقيه في وقت ما فعقد معه معاملة الذرة، فهذا غير صحيح. (٢)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.