الصورة الجائزة لبيع السلم
السؤال
السؤال: هنا يعطي بعض التجّار أصحابَ الأراضي مَنًّا (وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من الذرة الشامية على وعد أن يأخذوا مكانها في شهر كذا مَنًّا من الحنطة، فيأخذها أصحاب الأراضي ويعطون عند الأجل الموعود. والمُلّات (المشايخ) مختلفون في هذا أيضًا: فبعضهم يقول: حرام، وبعضهم يقول: جائز، ويقولون: إنه يجوز إذا كان الأجل معلومًا، ولا يجوز إذا كان مجهولًا، وبعضهم يثير مسألة الكيل والوزن. فاكتبوا لنا ما هو الصحيح.
الجواب
هذه المعاملة لا تجوز، فإن أرادوا أن يفعلوها بطريق جائز فصورتها: أن تُباع الذرة الشامية في الحال، ويُقبض ثمنها، ثم يُعطى للفلّاح أو لمن يريدون الشراء منه على أنّا نأخذ في مقابل هذه الروبيات في شهر كذا حنطةً من نوع كذا بسعر كذا، ويقبل هو ذلك، فهذه الصورة صحيحة شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.