بعض صور بيع السلم
السؤال
السؤال: (١) أخذ رجلٌ من صاحب دكان مثلًا مَنَّين من حبّ الحنطة (والمنّ الهندي وحدة وزن تعادل نحو 37 كيلوغرامًا)، وكتب أنه يعطيه بعد شهرين، أي بعد حصاد الحنطة، عوضه مَنَّين ورُبعًا، ويُسمّى هذا عندنا «بهتوي» (معاملة محلية: إقراض الحبوب وردّها بزيادة عند الحصاد). وهذه المعاملة فيها التفاضل وفيها الأجل أيضًا، فليست يدًا بيد ولا سواءً بسواء. فهل تدخل هذه الصورة في بيع السلم بعد مراعاة الشروط السليمة أم لا، مع أن البدلين من الجانبين جنس لا نقد؟ وهل تجوز بدخولها فيه أم لا؟ (٢)
الجواب
(١) هذه الصورة لا تجوز: [ar]العاشر (من شروط السلم): أن لا يشمل البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل، وهو القدر والجنس[/ar] (الفتاوى الهندية). (٢) في هذه الصورة وقعت معاملتان: إحداهما أنه باع منًّا من الحبّ بروبيتين، والأخرى أنه يأخذ بهاتين الروبيتين في وقت كذا منَّين وربعًا من الحبّ؛ فالأولى بيع بالأجل، والثانية بيع السلم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.