الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع السلم

السؤال

السؤال: أحمد المحترم يتّجر في الحبوب، ويمارس تجارات أخرى أيضًا، ونحن نحتاج في موسم الأمطار إلى المال، فنحدّد السعر مقدّمًا ونأخذ ثمن البضاعة، ثم نعطي الحبوب عند الحصاد بذلك السعر نفسه، سواء كان السعر حينئذ أقلّ أو أكثر. فهل هذا جائز أم لا؟ أليس هذا ربا؟ اكتبوا لنا خلاصة ذلك بوضوح.

الجواب

إذا أُعطيت الروبيات قرضًا فإن ردّ الروبيات لازم، واشتراط الزيادة فيه ربا، إلا أنه إذا لم تكن الروبيات موجودة وقت الأداء وأُريد أن يُعطى بدلها حنطة ونحوها، فالمعاملة التي يُتّفق عليها عند الإعطاء صحيحة. مثلًا: كان سعر الحبوب وقت الاقتراض ثلاث عشرة روبية، فلما حان وقت ردّ الروبيات صار سعر الحبوب عشر روبيات، فأُعطيت الحبوب بدل الروبيات بحساب العشر، فهذا ليس بربا، بل هو صحيح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو