الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ثلاث صور لبيع السلم

السؤال

السؤال: (١) جرى العرف عندنا أن ملّاك الأراضي «يكتبون» القطن للتجار المقرضين، أي يكتبون قبل الحصاد: إني أعطي مثلًا عشرة أمنان (المَنّ وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من القطن بحساب عشرين للمنّ، ووقت إعطاء الكتابة إما لا يُعطون المال أصلًا، ويأخذون في الحال بحساب عشرين للمنّ ويقبضون باقي الأداء بعد القطن، أو يأخذون المبلغ كله في الحال. ففي أيّ صورة من الصور الثلاث المذكورة يجوز البيع، وفي أيّها لا يجوز؟ (٢)

الجواب

هذا بيع سلم، فإن وُجدت سائر شروط السلم أيضًا صحّ البيع في الصورة الثالثة، ولا يصحّ في الصورتين الأوليين. (٢) يصحّ: [ar]والسادس أن يكون (رأس المال) مقبوضًا في مجلس السلم ... إلى قوله: وفي النوازل: رجل أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة حنطة ولم تكن الدراهم عنده، فدخل بيته ليخرج الدراهم؛ إن دخل حيث يراه المسلم إليه لا يبطل السلم، وإن توارى عنه بطل، كذا في الخلاصة[/ar] (الفتاوى…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو