بيع السلم
السؤال
السؤال: رجل فقير جدًّا ليس عنده ما يأكله، أُعطي عشر روبيات على شرط: «أيُّ حبٍّ كان، مثل الحنطة أو الذرة الشامية، آخذه عند الحصاد بسيرين أو بثلاثة سيرات (السير وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ)». فإذا خرج السعر في السوق مثلًا سيرًا ونصفًا، فهل يصح الآن أن يُؤخذ منه الحبّ بثلاثة سيرات حسب الوعد أم لا، مع أنها معاملة متّفق عليها؟ أم يصير ربا؟
الجواب
هذا بيع سلم، فالحبّ الذي اتُّفق على إعطائه تُعيَّن حفاظته (؟) وسعره ونحو ذلك تعيينًا لا يبقى معه خوف النزاع، ثم لا يُعتبر سعر السوق وقت الأداء أيًّا كان، بل يجب الإعطاء بالسعر الذي اتُّفق عليه، كذا في الشامي. لكنّ تعيين سعر يتضرّر به معطي الحبّ ضررًا كبيرًا، ويقبله لاضطراره، مخالف للمواساة والمروءة؛ فإن هذا المسكين مستحقّ للإعانة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.