الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شرط أخذ الشلب عوضًا عن الروبية في بيع السلم

السؤال

السؤال: رجلٌ — والأرز اليوم مثلًا ثمانية سِيرات (والسير وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ) بروبية — يقول لمن يشتري منه: إني آخذ منك بعد شهرين عوض هذه الروبية اثنين وثلاثين سيرًا من الشلب (الأرز غير المقشور)، ومن يأخذ ذلك الأرز على هذا الشرط يُعطاه، ولا يجده غيره بهذا السعر. فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا في هذه الصورة أم لا؟

الجواب

هذا البيع لا يجوز. وطريق جوازه أن يُعقد بيع الأرز بلا الشرط المذكور، ثم الروبية الواحدة التي تجب في ثمنه، الأولى أن يؤدّيها، فإن لم تكن عنده اقترضها من هذا البائع أو من غيره ودفعها، ثم يدفع البائع تلك الروبية إلى المشتري ويعقد معه السلم على الوجه المعتبر: أن ادفع إليّ بعد كذا يومًا بهذا الحساب عوض هذه الروبية شلبًا من نوع كذا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو