الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع السلم

السؤال

السؤال: «ألف» فلّاح، و«باء» مُرابٍ مُقرض، والفلّاح يبذر في حقله في موسم الأمطار كلّ نوع من البذور، فإذا نضجت النباتات احتاج إلى المال لأعمالها الأخرى من الحصاد والدِّراس (؟) ونحوها، ولا يبقى عند الفلّاح مال، فيذهب إلى المُرابي ويطلب منه المال، فيريد المُرابي أن يعطيه المال، لكن بشرط: «أعطيك بهذا الحساب: القطن بأربعين أو خمس وأربعين روبية للمَنّ (المَنّ أربعون كيلوغرامًا)، والذرة الرفيعة بعشر أو اثنتي عشرة روبية للمَنّ، فخذ مال ما تحتاج إليه من الأمنان».

الجواب

هذه المعاملة صارت بيع سلم، فإن عُيِّن لكلّ جنس نوعُه ووزنه وسعره ومكان قبضه ووقته تعيينًا لا يقع معه اختلاف ولا نزاع فهو صحيح، والروبيات المأخوذة مقدّمًا ثمن ذلك الجنس لا قرض، لكنّ الفقير المحتاج مستحقّ للرحمة، وإنقاص السعر عليه إلى هذا الحدّ خلاف المروءة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو