الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم بيع السلم إذا لم يُؤدَّ المسلم فيه في الوقت المعيَّن

السؤال

السؤال: دفع زيد إلى عمرو شيئًا من الروبيات على شرط أن يعطيه عند حصاد الخريف أرزًا غير مقشور (شلبًا) بحساب أربعة كيلوغرامات لكل روبية، فاتفق أنه لم يحصل عند عمرو من الشلب قدر ما يعطيه زيدًا، فقال زيد الآن لعمرو: تلك الروبيات التي دفعتها من قبل، والقيمة التي تخرج بحساب اليوم، آخذ بجميع ذلك شلبًا عند الحصاد القادم. فهل يجوز للمتعاقدين البيع والشراء على الصورة المذكورة؟

الجواب

لا تجوز المعاملة الآن على هذا الوجه، بل يلزم التقيّد بالمعاملة التي عُقدت وقت دفع الروبيات، أو تُفسخ المعاملة ويُردّ قدر ما دُفع من الروبيات. كذا في الدر المختار.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو