جهالة الثمن في بيع السلم
السؤال
السؤال: رجل يريد أن يقترض روبيات، ويقول: «بعد شهرين، بعد الروبيات (؟)، أعطي الحنطة بزيادة أربعة سيرات (وحدة وزن تعادل نحو 0,93 كغ) على سعر ذلك الوقت، وأعطي الأصلي المعروف (؟)». فهل يجوز الإقراض والاقتراض بهذه الطريقة، ثم الأداء بهذه الطريقة نفسها؟
الجواب
اشتراط «أعطي أربعة سيرات زيادة على سعر ذلك الوقت» في هذا مفسد للبيع؛ لأن هذا بيع سلم، ومن شرطه أن يُعيَّن السعر في ذلك الوقت نفسه، أي عند دفع الروبيات، والسعر في الصورة المسؤول عنها مجهول، فهذه المعاملة لا تجوز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.