إقراض مال الزكاة لخادم المدرسة
السؤال
هل يجوز لمدير المدرسة، بحكم كونه وكيلاً عن الناس، أن يُقرض خادمَ المؤسسة من دراهم الزكاة التي عند المدرسة أم لا؟ مع أن المعطي يكتب أيضاً: «إن كان مناسباً فليُعطَ قرضاً».
الجواب
يجوز للمدير بعد إذن المعطي أن يُقرض دراهم الزكاة حسب ما يراه صواباً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.