الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إيصال الزكاة بواسطة غير المسلم

السؤال

يقول زيد في شأن إيصال الزكاة بواسطة مسلم أو غير مسلم: إذا تكفّل أحدٌ ممن يوصلها بقوله: «سأوصل هذه الزكاة إلى مستحقها»، ودفع إليه المزكّي المال بنية الزكاة، فقد أُدّيت زكاة الدافع، أوصلها الموصِل أو لم يوصلها، مسلماً كان أو غير مسلم. ويقول بكر: كما أن أداء الزكاة واجب وفرض، فكذلك التحقق منه والتحقق من وصولها إلى المستحق تماماً واجب وفرض، فإن لم يصل المال إلى المستحق لم تُؤدَّ الزكاة، إلا أن يكون من تُرسَل بواسطته عالماً دينياً أو رجلاً متديّناً يُوثق به تمام الوثوق أنه يوصلها إلى المستحق، فحينئذ يصح إيصالها بواسطته.

الجواب

يجوز توكيل غير المسلم الموثوق به أيضاً في أداء الزكاة، ولكن لا تُؤدّى الزكاة بمجرد تسليمها إلى الوكيل ما لم يوصلها إلى المصرف. وأداء الفرض يحتاج إلى احتياط كبير: [ar]وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله[/ar] (مراقي الفلاح ص ٥٨٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو