الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أخذ أموال الزكاة قرضاً وإنفاقها

السؤال

من الظاهر أن مصرف الصدقات ونحوها اليتامى والمساكين فقط، فهل ثمة صورة شرعية يجوز بها صرف هذه البنود في مدرسة لا يدرس فيها أطفال يُطعَمون؟ وهل يصح أن تأخذها المدرسة قرضاً فتنفقها، ولا إثم في ذلك؟ فإن كانت هناك صورة للجواز فاكتبوها لنا.

الجواب

إذا كان في المال الواجب التمليك إذنٌ من المالكين بالخلط والتصرف، جاز عند الحاجة صرفه قرضاً في البنود الأخرى.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو