إبراء المدين من الدين بنية الزكاة
السؤال
على زيد دين لعمرو، وزيد في الحال مستحق للزكاة، فإن قال عمرو لزيد: «قد أعطيتك المبلغ»، فهل يجوز لعمرو في هذه الصورة أن ينوي به الزكاة أم لا؟
الجواب
إبراء المدين من المبلغ الواجب الأداء قرضاً لا يكفي لأداء الزكاة، ولكن إن أُعطي المدين مال الزكاة ثم استوفي منه في قرضه جاز. وإن أُعطي فقير مستحق للزكاة باسم القرض أُدّيت الزكاة أيضاً، ولكن لا يستردّها منه بعد ذلك. ومن كان عليه دين وهو الآن مستحق للزكاة فإعطاؤه الزكاة جائز أيضاً، ولكن لا يسقط دينه بذلك وحده، بل يبقى على حاله واجب الأداء.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.