الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اعتبار السعر الحالي في الزكاة

السؤال

كُتبيّ طبع أو اشترى مثلاً عشرة آلاف كتاب بسعر عشر روبيات لكل مائة، بألف روبية، ثم قرّر أن يأخذ ربحاً قدره أربع روبيات في المائة، فبدأ يبيعها. فبيع خلال السنة خمسة آلاف كتاب (ثمنها الأصلي خمسمائة روبية)، ربح عليها بحساب أربع روبيات في المائة مائتي روبية، وبقي عنده مخزون من خمسة آلاف كتاب. وعند تمام السنة، في أداء الزكاة، ضمّ إلى ثمن الشراء الأصلي للخمسة آلاف كتاب المبيعة، وهو خمسمائة روبية، مبلغَ الربح وهو مائتا روبية، فأدّى زكاة سبعمائة روبية في المجموع.

الجواب

عند تمام الحول تُؤدّى الزكاة عن قيمة المال الموجود بسعر السوق (لا باعتبار ثمن الشراء الأصلي). والأفضل أن يعطي بهذا السعر نفسه ربع العشر من الكتب نفسها زكاةً، ليبقى التناسب بين أصل المال والزكاة قائماً من جهة السعر. [ar]وهذا ظاهر لا يخفى[/ar]

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو