هل لوكيل أداء الزكاة أن يأخذها لنفسه؟
السؤال
إذا أعطى أحدٌ أحدًا زكاةً أو صدقةً ليدفعها حيث يكون المصرف ولمن يراه مستحقًا، وكان الذي أُعطيت إليه لأدائها مستحقًا في الحقيقة، لكن المعطي لا يعلم بكونه مستحقًا ومصرفًا، فهل لهذا المستحق أن يأخذ مبلغ الزكاة لنفسه أم لا، أم يقسمه على المستحقين الآخرين فقط؟ وقد كان له الخيار أن يعطي من شاء وما شاء، ولكن يعطي المستحق.
الجواب
لا يصح له عند الإمام أبي حنيفة ﵀ أن يأخذها لنفسه في هذه الصورة: [ar]لو قال لرجل: ادفع زكاتي إلى من شئت، أو أعطها من شئت، فدفعها لنفسه لم يجز، وفي جوامع الفقه جعله قول أبي حنيفة ﵀، وقال عند أبي يوسف ﵀ يجوز، ولو قال: ضعها حيث شئت، جاز وضعها في نفسه[/ar] (الشلبي على هامش الزيلعي ١/٣٠٥، باب المصرف).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.