تأخير الوكيل في دفع الزكاة
السؤال
أعطى زيدٌ عمرَ مائة روبية من الزكاة ليقسمها، لكن مضت مدة عشر سنين ولم يقسمها عمر، بل استعملها. والآن يريد عمر أن يقسمها، فهل يُخرج مائة روبية من الزكاة فقط، أم تلزمه غرامة ونحوها أيضًا؟
الجواب
لا يكفي عمرَ أن يعطي مائة روبية من تلقاء نفسه، بل يلزمه الضمان، ويجب عليه ردّه إلى زيد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.