أداء المعاون الزكاة بغير إذن المالك
السؤال
أنا ووالدي وإخوتي الثلاثة — خمستنا — نتاجر معًا، وجميع المال والحسابات عندي، ولا نقسم الربح والخسارة فيما بيننا، بل نستثمر كل ما يحصل في التجارة، وإذا احتاج أحدنا إلى نقود أعطيناه منها بقدر حاجته، ونستثمر سائر المال في التجارة. فإذا بلغ المال نصاب الزكاة لم يكن والدي وإخوتي الثلاثة الباقون مستعدين لأداء الزكاة بحسب النصاب. وفي هذه الحال فإن العبد مضطر، وامتثال أمر الله لازم؛ ولذلك فإني منذ سنتين كاملتين أُخرج زكاة المال وأدفعها، مع أن لهم فيه حقًا أيضًا. فهل يجوز لي أن أُخرج الزكاة بغير إذنهم خفيةً عنهم أم لا؟
الجواب
إن كان رأس المال الأصلي للوالد وبه بُدئت التجارة، فمالك المال كله هو الوالد، والزكاة عليه، وأنتم الإخوة الأربعة لستم شركاء في ملكه، بل أنتم معاونون للوالد، ولا تجب الزكاة في هذا المال على الأربعة. ولا يجوز لكم أداء زكاته بغير إذن الوالد، ولا تتأدى الزكاة بهذا الطريق أصلًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.