دفع الوكيل الزكاة إلى غير من عيّنه الموكِّل
السؤال
اشترط مُرسِل الزكاة أن تُعطى هذه [الأموال] أولًا للمزارعين على وجه تتأدى به زكاته، فأُعطيت هذه النقود عمدًا لعمّال «رقم ثلاثة» (؟)، فهل تتأدى الزكاة أم لا؟ وإن لم تتأدَّ الزكاة فعلى من يكون هذا الإثم؟ اكتبوا بالتفصيل.
الجواب
الوكيل أمين، وليس له حق التصرف بخلاف توجيه الموكِّل، وبالمخالفة يلزم الوكيلَ الضمانُ، ولا تتأدى الزكاة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.