إعطاء الطعام في الزكاة
السؤال
إذا أعطى أحدٌ طالبَ علم في الزكاة طعامَ وجبتين أو وجبة واحدة فهل تتأدى زكاته أم لا؟ وهل يلزم حساب الزكاة مرة في كل سنة، أم يكفي التقدير بعد مرة واحدة؟ وكم زكاة مال قيمته مائة روبية؟
الجواب
إذا اشترى بقدر ما وجب من الزكاة موادّ الطعام والشراب، وطبخ منها طعامًا، وأعطاه طالبَ علم مستحقًّا، تأدّت الزكاة كذلك. وإن كان الدخل يتغير بالنقصان والزيادة فلا بد من حساب دخله كل سنة، وإن كان عند أحدٍ مبلغ محفوظ أو حُلي محفوظ، وليس له دخل تجب فيه الزكاة، كفاه الحساب مرة واحدة، ثم يؤدي الزكاة كل سنة بذلك الحساب.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.