الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ما يُهدى إلى الإمام من كسوة: هل هو من الزكاة؟

السؤال

إذا أهدى رجلٌ إلى إمام المسجد أو مؤذنه في شهر رمضان المبارك نقودًا أو قماشًا، ولم يقل إن هذا من مال الزكاة، فما حكم آخذ الهدية الآن؟ هل يأخذ الهدية بلا تحقيق أم يحقق، فلعل ذلك المال كان زكاةً ولم يكن الآخذ مستحقًا لها؟

الجواب

ما يعطيه الناس عادةً للإمام أو المؤذن في رمضان المبارك من كسوة يخيطونها لهم لا يكون من مال الزكاة، وما لم يغلب على الظن أنه من الزكاة فلا حاجة إلى التحقيق فيه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو