إذا أُعطي شيء مستعمل في الزكاة فكيف تُقدَّر قيمته؟
السؤال
الشيء غير النقدي إذا كان جديدًا فثمنه معلوم، وأما إذا كان قديمًا أو مستعملًا ففي تقدير ثمنه صعوبة. مثلًا: حذاء ثمنه عشر روبيات لُبس ثلاثة أشهر، وهو متين بحيث يدوم سنتين على الأقل، فإذا أُريد بيعه حصل نصف الثمن أو أقل من النصف، ومقتضى الإنصاف أن يُباع بثماني روبيات على الأقل؛ فأيّ ثمن يُعتبر لحساب الزكاة؟
الجواب
المالية هي ما يقدّره أهل الخبرة من الثمن، فإن قدّروا هذا الحذاء بثلاث روبيات فهذا الثمن هو المعتبر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.