نصاب مائتي درهم ومأخذه وحسابه الهندي
السؤال
ما نصاب الزكاة من الفضة؟ وما أصل الاثنتين والخمسين تولة والنصف (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الفضة المشهورة؟ وما مقدار الدرهم الذي تصحّ به الاثنتان والخمسون تولة والنصف؟ وما مأخذ ذلك؟ وما نصاب الروبية في هذا الزمان التي فيها قليل من الفضة وأكثرها نحاس؟ اكتبوا ذلك مع الإحالة إلى الكتب.
الجواب
نصاب الفضة مائتا درهم، وأصله هذا الحديث: [ar]لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا[/ar] وقد خرّج الإمام الزيلعي ﵀ هذا الحديث من البخاري ومسلم في نصب الراية (٢/٣٦٣). ثم اعتبر علماء الهند هذا المقدار بالوزن فبلغ اثنتين وخمسين تولة ونصفًا من الفضة، وعلى حساب بعضهم أزيد قليلًا، وعلى حساب بعضهم أنقص قليلًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.