الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الزكاة في الكسور مع مثال

السؤال

هل تجب الزكاة في الكسور أيضًا أم لا؟ وإن وجبت فنرجو أن تبيّنوا ذلك بالتفصيل مع ضرب مثال، ولكم الشكر.

الجواب

الكسر الذي يبلغ خُمس النصاب تجب فيه الزكاة أيضًا، وهذا بالاتفاق. وأما الكسر الذي يبقى دون الخمس فلا زكاة فيه عند الإمام أبي حنيفة ﵀، وعند الصاحبين تجب فيه الزكاة أيضًا. مثال ذلك: نصاب الفضة مائتا درهم، وخُمسه أربعون، فإذا كان عند أحد مائتان وأربعون درهمًا فعليه ستة دراهم زكاةً بالاتفاق.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو