الزكاة في الحلي المرصَّع بالأحجار
السؤال
إذا كانت الأحجار الثمينة، أي الفيروزج والياقوت ونحوهما، مرصَّعةً في الحليّ، فعلى أي قاعدة تؤدى زكاتها؟ وهل تجب فيها الزكاة؟
الجواب
لا تجب الزكاة في مثل هذه الأحجار، وتؤدّى زكاة حليّ الذهب والفضة بعد احتساب وزنها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.