الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

زكاة حلي الجهاز

السؤال

(١) إذا حصلت امرأة في جهازها على أنواع مختلفة من حليّ الذهب، وهي تستعملها أحياناً، وكانت أكثر من نصاب ٧½ تولة (والتولة وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الذهب، فهل تُخرج الزكاة عن الذهب كله، أم عن الباقي بعد ترك ٧½ تولة؟ وهل تكون بعد سنة كاملة من الزواج؟ وهل تؤدي الزوجة نفسها مبلغ هذه الزكاة، أم يجوز للزوج أيضاً أن يؤديه؟ وإن لم يُعطِ الزوج النقود ولم يكن عند الزوجة مال أيضاً، فهل تبيع شيئاً من حليّها وتؤديها؟

الجواب

إن كان الذهب ٧½ تولة على الأقل فالزكاة واجبة، وعليها أن تؤدي زكاة الذهب كله، سواء استعملته أحياناً أو لم تستعمله. وإن كان الحليّ ملكاً للمرأة فالزكاة لازمة على المرأة نفسها، سواء أعطت الحليّ أو أعطت قيمة مقدار الزكاة. وإن أدّاها الزوج بإذنها أُدّيت أيضاً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو