هل يجوز للشريك أن يقف حصته من العقار المشترك؟
السؤال
إذا أراد أحدنا نحن الإخوة أن يقف حصته باسم مؤسسة دينية، فهل له أن يقفها أم لا؟ وهل يستطيع أحدٌ نقضَ هذا الوقف أم لا؟
الجواب
من شاء من الشركاء أن يبيع حصته من العقار المشترك أو يقفها فله ذلك، وليس لأحد من الشركاء حق الاعتراض. وبعد أن يتم الوقف ويلزم لا يجوز نقضه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.