الوقف المؤبد والمؤقت
السؤال
مرفق بهذه العريضة جوابكم رقم ٢١١ (ألف)، وللعبد الحقير تردد في جوابكم؛ لأن من شروط الوقف التأبيد، ففي الفتاوى العالمكيرية: [ar]وَمِنْهَا التَّأْبِيدُ وَهُوَ شَرْطٌ مَعَ قَوْلِ الْكُلِّ[/ar] (٢/٣١٦). وفي الشامي: [ar]أَمَّا التَّأْبِيدُ مَعْنًى فَشَرْطٌ اتِّفَاقًا عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فحققوا الْمَشَائِخِ. قُلْتُ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُقَيَّدَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا[/ar] (٣/٥٦٤).
الجواب
ليس كلُّ ما يُعطى للمدرسة أو يُحصَّل لها ينبغي أن يُعدّ وقفًا. وفي صورة المسألة لا توجد كلمة «وقف» في الوثيقة المكتوبة للمعطي (الحاج عبد الحميد المحترم)، وهي «وثيقة التمليك» (تمليك نامه)، ولا توجد كلمة «وقف» في فتوى دار العلوم المذكورة أيضًا، فجعلُ عبارات الفقهاء المتعلقة بالوقف معارضةً لهذه الفتوى في غير محله وخطأ من أساسه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.