الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقف الأرض غير المملوكة

السؤال

امرأة أخذت منذ مدة بعض الأرض من مالك الأرض بالأجرة بنية عمارتها، ووهبت هذه المرأة في حياتها هذه الأرض باسم بنتها على ورقة بروبية واحدة، وظلت البنت تؤدي الأجرة إلى مالك الأرض بانتظام بواسطة زوجها مدةً. والآن بعد أن توفيت بنت هذه المرأة وقفتها المرأة باسم المسجد بإغراء بعض الناس. فهل يمكن أن تصير أرضٌ قد وُهبت مرةً باسم أحد وقفًا باسم المسجد؟ وإلى أي حد يجوز مثل هذا الشيء للمسجد أو لا يجوز؟

الجواب

يُشترط لصحة الوقف أن يكون الشيء الموقوف ملكًا للواقف، فإن لم تكن تلك المرأة مالكة لهذه الأرض فوقفها غير صحيح أيضًا، وكذلك الهبة التي وهبتها باسم بنتها لم تصح أيضًا. وإن كانت تلك المرأة مالكة لهذه الأرض فالهبة صحيحة شرعًا، فإن كانت قد وهبتها ومكّنت البنت من قبض الأرض، جرى فيها الميراث بعد موت البنت على الوجه المعتاد، والحصة التي تنالها هذه المرأة منها يجوز لها أن تقفها على…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو