الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقف شخصين بوثيقة واحدة

السؤال

وقف زيد وزوجته زينب كلٌّ منهما عقاره وقفًا على الأولاد، لنفسه ولأولاده، وكان وقفهما بوثيقة واحدة. والفتوى أن اشتراك الوقف لا يلزم منه أن يكون لأولاد زيد من زوجاته الأخريات حقٌّ في الانتفاع بعقار زينب الموقوف، بل وُقف عقار زينب على أولادها من بطنها، ووُقف عقار زيد على جميع أولاده. ثم ألغت الحكومة الأوقاف وقررت دفع التعويض ونحوه عنها، فسعى أولاد زيد من زوجاته الأخريات حتى حذفوا لفظ «المتولي» من الأوراق وسجّلوا قيدًا مشتركًا، فجُعل التعويض بناءً على ذلك باسم كل واحد منهم على حدة، وقبضه الجميع.

الجواب

١- العقار الموقوف يكون وقفًا على التأبيد، ولكن إذا وقف شخصان كلٌّ منهما عقاره بكتابة وثيقة وقف مشتركة في ورقة واحدة، وعيّن كل منهما لغلة عقاره مصرفًا مستقلًا، صحّ الوقف أيضًا، واستحق المصرفُ الذي عيّنه كلٌّ منهما بحسب الواقف، ولا يُغيَّر شيء في المصرف المنصوص عليه بسبب اشتراك الورقة؛ فالمصرف الذي عيّنه زيد ينتفع بعقار زوجة زيد الموقوف.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو