الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ردّ مال الشريك عند انفصاله: هل صار وقفًا؟

السؤال

أسس خالد ووليد وعمر وغيرهم باتفاقهم جمعيةً لمصلحتهم الشخصية، ووضعوا لبقائها وقيامها قوانين مناسبة بالتشاور بينهم. ومن جملة القوانين المقررة: أنه لا يجوز لشريك أن يخرج في أثناء السنة بغير عذر معقول، وإن أراد الخروج قسرًا فلا يُردّ إليه ما جمعه من مال، وأما إن كان له عذر معقول فله أن يخرج، فيُصفّى حسابه ويُصرف مع ما جمعه من مال. وأُخذ عليهم كذلك وعدٌ بأن من خرج من الجمعية بمحض إرادته وُقف ما جمعه من مال في جهة مناسبة. والآن يريد أحد الشركاء أن يخرج بإرادته، ولا يرضى بأن يصير ماله وقفًا بحسب القانون المقرر.

الجواب

إن كان المالك قد دفع هذا المال في أول الأمر بعد أن أخرجه من ملكه، فليس له الآن حق استرداده، وإن كان على سبيل الأمانة فيجب ردّه. وأما وقفه فغير جائز على كل حال: أولًا لأن النقود في ذاتها لا تصلح للوقف، إذ الوقف في الأصل يكون في غير المنقول، ووقف المنقول لا يصح: [ar]إلا ما استثنى منها (أي من شرائط الوقف)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو