خيار الواقف في تغيير شروط الوقف وتبديلها
السؤال
هل يجوز للواقف بعد الوقف أن يزيد شروطًا في الشيء الموقوف أم لا؟
الجواب
إن كان الواقف قد أبقى لنفسه عند الوقف خيارَ الزيادة في الشروط فله الخيار، وإلا فلا: [ar]وَفِي الْإِسْعَافِ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا شَرَطَ وَقْتَ الْعَقْدِ. وَفِيهِ: لَوْ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَزِيدَ فِي وَظِيفَةِ مَنْ يَرَى زِيَادَتَهُ، أَوْ يَنْقُصَ مِنْ وَظِيفَةِ مَنْ يَرَى نُقْصَانَهُ، أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مَنْ يَرَى إِدْخَالَهُ، أَوْ يُخْرِجَ مَنْ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.