الوقف المشترك بين مؤسستين
السؤال
إذا كان عقارٌ مشتركًا بين مدرسةٍ في المدينة المنورة ومؤسسةٍ في الهند، وتعذّر لصعوبات شتى إيصالُ حصة مدرسة المدينة المنورة إليها، وفي هذه الحال قال متولي مدرسة المدينة المنورة: لِيُجعل العقار كله في حصته، ولْتُصرف غلة العقار كله على المؤسسة الأولى، لأن من مسائل الفقه أن الشيء من مسجدٍ إذا لم يُنتفع به في ذلك المسجد وكان يضيع جاز نقله إلى مسجد آخر، فالمطلوب بيان الأمور الآتية: (١) هل يجوز ذلك؟ (٢) وإن جاز فهل يكون ذلك دائمًا، أم يجب إيصال الحصة متى أمكن إيصالها؟ (٣)
الجواب
للفقهاء قاعدة كلية: [ar]شرطُ الواقف كنصِّ الشَّارعِ إلّا ما استثنى[/ar] فإذا نصّ الواقف على موقوفٍ عليه كمدرسة المدينة المنورة لم يبق له هو نفسه حقُّ تبديله، وقولُ المتولي هناك أن يُجعل العقار كله في حصته لا جدوى فيه ولا يُلتفت إليه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.