وقف المشاع
السؤال
هل يجوز أن يُوقف جزءٌ من عقار ما على سبيل المشاع، أي وقف غلته، والعقار نفسه غير متعين؟
الجواب
وقف المشاع القابل للقسمة لا يصح عند الإمام محمد ﵀، ويصح عند الإمام أبي يوسف، وقد أفتى المتأخرون بهذا القول، وهو المختار. ثم إن الفتوى في مسائل الوقف تكون عمومًا على قول الإمام أبي يوسف ﵀، والمسألة التي فيها نفع للوقف يُختار فيها للفتوى عمومًا هذا الوجه، كما هو مذكور في «شرح عقود رسم المفتي»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.