الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نسب الولد المولود من الأمة المشتركة، والفرق بين الجارية والزانية والمنكوحة

السؤال

السؤال: إذا كانت أمة مشتركة بين رجلين فولدت ولدًا، فإن ادعياه معًا ثبت النسب منهما، وتكون هذه الأمة أم ولد لهما، ويجب على كل منهما لكل منهما نصف المهر، يأخذ زيد منه لا هو منه («إشراق نوري» ترجمة «القدوري» ص ١٨٣، السطر ٦). والإشكال: كيف يجامع (يطأ) رجلان أمة واحدة؟ فإن وطئاها في وقت واحد، أفلا يُحكم بالزنا؟ وهل يجوز وطؤهما في وقت واحد؟ وإن جاز فكيف يثبت النسب منهما جميعًا، مع أن أحدهما شيخ والآخر سيد؟ وهل يجوز شراء الإماء في هذا الزمان؟ (٢)

الجواب

(١) لا يجوز لأحد من موالي الأمة المشتركة أن يطأها، فإن وطئها بشبهة فلا حد عليه: [ar]لأن الحدود تندرئ بالشبهات[/ar] وحيث إن كليهما وطئها بشبهة، ثم عند دعوى النسب لقيام الفراش لا يلزم الحد أحدًا منهما، ويثبت النسب منهما جميعًا، ثم يُلزَم كل واحد منهما نصف المهر ويُحكم بالتقاصّ. وينال الولد شرف المشيخة وشرف السيادة كليهما.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو