اتخاذ المرأة بغير نكاح لا يثبت به نسب أولادها
السؤال
السؤال: اتخذ بكر امرأة بغير نكاح، وبعد أيام أقيم زواج زيد، فذهب بكر قاضيًا (أي متولّيًا لإجراء عقد النكاح) وعقد نكاح زيد. والسؤال: هل صحّ نكاح زيد أم لا؟ وهل يكون أولاد بكر ثابتي النسب أم لا؟
الجواب
إن اتخاذ بكر امرأةً بغير أن يعقد عليها النكاح معصية شديدة، ومع ذلك فإن ما عقده من نكاح زيد قاضيًا لم يَفسُد بسبب فعله الخاطئ المذكور، بل ذلك النكاح صحيح، ويكون أولاد زيد ثابتي النسب. وإن وُلد لبكر أولاد بغير نكاح فلا يثبت نسبهم من بكر. ويلزم بكرًا أن يتوب، وألّا يتخذ امرأة بغير نكاح: فإما أن يعقد النكاح إن كانت تلك المرأة بلا زوج، وإما أن يفارقها فورًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.