الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ثبوت النسب في النكاح الفاسد

السؤال

السؤال: وقعت أمام نظري العبارات الآتية فيما يتعلق بثبوت نسب الأولاد الذين وُلدوا بعد النكاح بالمطلقة طلاقًا مغلظًا من غير تحليل: [ar](١) ولو طلقها ثلاثًا ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره فجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح فالنسب ثابت، وإن كان يعلمان بفساد النكاح ثبت النسب أيضًا عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، كذا في التتارخانية ناقلًا عن تجنيس الناصري[/ar] (الفتاوى الهندية ١/٥٤٠، في ثبوت النسب). [ar](٢) ويثبت نسب ولد مبتوتة ولدته لأقل منهما لا لتمامهما إلا بدعوة.

الجواب

النكاح بالمطلقة طلاقًا مغلظًا من غير تحليل شبهةُ العقد ونكاحٌ فاسد؛ ففي صورة عدم العلم بالحرمة يثبت النسب بالاتفاق، وفي صورة العلم بالحرمة خلاف: الإمام (أبو حنيفة ﵀) يُثبته، والصاحبان ﵏ ينفيانه. ثم للفقهاء في التصحيح والإفتاء قولان: بعضهم أفتى بقول الإمام ﵀، وبعضهم بقول الصاحبين ﵏: [ar]لا حد أيضًا بشبهة العقد، أي عقد النكاح، عنده، أي الإمام، كوطء محرم نكحها، وقالا: إن علم…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو