صورة ثبوت النسب
السؤال
السؤال: تزوجت امرأة برجل، ولكنها بقيت في بيت والديها، وفي أثناء ذلك حملت حملًا حرامًا، وفي أول هذا الحمل، أي في الشهر الثاني أو الثالث، زُفّت إلى بيت أهل زوجها، فلما وصلت إلى هناك علم زوجها أن هذه المرأة حامل حملًا حرامًا، فأعادها لذلك إلى بيت أهلها، وكتب في الوقت نفسه وثيقة الطلاق وأرسلها إليها في بيت أهلها بالبريد المسجَّل. والسؤال الآن: هل يُنسب الولد الذي سيولد إلى هذا الرجل أم لا، مع أن إثبات هذا الزنا متوفر أيضًا بتمامه؟
الجواب
إن وُلد الولد قبل تمام ستة أشهر من النكاح فليس بثابت النسب، وإن وُلد بعد تمام ستة أشهر ثبت نسبه، أي يُنسب إلى زوج هذه المرأة نفسه، سواء أقرّ به الزوج أو لم يقرّ بل سكت: [ar]وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا ثبت نسبه منه، اعترف به الزوج أو سكت، لأن الفراش قائم…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.