ثبوت النسب في أولاد الزنا
السؤال
السؤال: أولاد الزانية حرام عند الإمام الأعظم ﵀ والإمام أحمد، وجائزة عند الإمام الشافعي ﵀ والإمام مالك ﵀، ويستدلون بحديث رسول الله ﷺ: [ar]الحرام لا يفسد الحلال[/ar] ويُعلم من بعض الصحابة أيضًا أنه جائز. فبما أن في ذلك اختلافًا بين الصحابة والأئمة، فهل يجوز لأحد أن يعمل بقول الإمام الشافعي أم لا؟ وإن عمل به فهل يأثم أم لا؟
الجواب
المرأة التي ليس لها زوج فأولادها أولاد زنا، ولا خلاف في ذلك لأحد: [ar]لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ[/ar] (صحيح البخاري). وإن كان لها زوج أو كانت في العدة، فلا يقال لأولادها أولاد زنا على وجه كلي قطعي. وقد سأل السائل في هذه المسألة عن العمل، فالأمر الذي يحتاج إلى بيان: بدليل مَن، وماذا يريد أن يعمل؟ فإذا عُرض ذلك نُظر فيه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.