حكم الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنتِ أمّي
السؤال
(١) رجل غضب فقال لزوجته: «تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ، تم ہماری ماں ہو اور ہم تمہاری اولاد، اگر تم نہیں جاؤ گی ہمارے گھر سے تو تم کو ماریں گے» (أي: اخرجي من بيتنا، أنتِ أمّنا ونحن أولادك، وإن لم تخرجي من بيتنا ضربناك)، فخافت الزوجة وذهبت إلى بيت آخر واختبأت فيه، ثم لما سكن غضبه رجعت. فهل هذه الزوجة الآن حلال لهذا الرجل أم لا؟ علمًا بأن عدّة أشخاص سمعوا هذا الكلام الغليظ كلّه. (٢) والثانية: رجل غضب فقال لزوجته: «ہم تم کو طلاق دیدیں گے» (أي: سنطلّقك)، ثم قال أيضًا: «ایک طلاق دو طلاق» (أي: طلقة، طلقتان)
الجواب
قوله: «تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ» (أي: اخرجي من بيتنا): إن نوى بهذا اللفظ الطلاق وقعت طلقة بائنة، وإن لم ينوِ لم يقع الطلاق. وقوله: «تم ہماری ماں ہو» (أي: أنتِ أمّنا): لم يقع بهذا اللفظ طلاق أصلًا. وفي صورة الطلاق البائن يصحّ تجديد النكاح برضا الرجل والمرأة، ولا يجوز إمساكها بغير نكاح. وقوله: «ہم تم کو طلاق دیدیں گے» (أي: سنطلّقك): لم يقع بهذا اللفظ طلاق أصلًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.