الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

مخاطبة الزوجة بالأم

السؤال

السؤال: قال زيد لامرأته في حالة الغضب: أمّ، أو أخت. فما الحكم؟

الجواب

لم تحرم عليه المرأة بهذا القول، بل هذا القول لغو، لكن مثل هذا القول مكروه: [ar]وإن نوى بـ«أنت عليّ مثل أمي» أو «كأمي» — وكذا لو حذف «عليّ»، خانية — برًّا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته ووقع ما نواه؛ لأنه كناية، وإلا ينو شيئًا أو حذف الكاف بأن قال: أنت أمي، لغا، وتعين الأدنى، أي البر، يعني الكرامة. فعلم أنه لا بد في كونه ظهارًا من التصريح بأداة التشبيه شرعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو