مخاطبة الزوجة بالأم
السؤال
السؤال: قال زيد لامرأته في حالة الغضب: أمّ، أو أخت. فما الحكم؟
الجواب
لم تحرم عليه المرأة بهذا القول، بل هذا القول لغو، لكن مثل هذا القول مكروه: [ar]وإن نوى بـ«أنت عليّ مثل أمي» أو «كأمي» — وكذا لو حذف «عليّ»، خانية — برًّا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته ووقع ما نواه؛ لأنه كناية، وإلا ينو شيئًا أو حذف الكاف بأن قال: أنت أمي، لغا، وتعين الأدنى، أي البر، يعني الكرامة. فعلم أنه لا بد في كونه ظهارًا من التصريح بأداة التشبيه شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.