الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قوله: إن جامعتُ زوجتي فقد جامعتُ أمّي

السؤال

زوج قال لزوجته في حال غضب شديد — بلغ به أن شجّ رأسه بنفسه في عدّة مواضع —: «اگر میں تجھ سے صحبت کروں اپنی ماں سے صحبت کروں» (أي: إن جامعتُكِ فقد جامعتُ أمّي). فهل هذه الألفاظ يمين؟ وهل تلزمه الكفارة؟ وهل وقع الطلاق؟ والزوج يقول: إنه لم ينوِ الطلاق.

الجواب

[ar]لو قال: إن وطئتك وطئت أمي، فلا شيء عليه، كذا في غاية السروجي[/ar] (الفتاوى الهندية). فعُلم من العبارة المنقولة أنه لا تلزم الزوج كفارة ما بتلفّظه بالألفاظ المذكورة، ولم يقع الطلاق على الزوجة أيضًا، وقوله هذا لغو: [ar]فلو قال: إن فعلت كذا فأنت أمي، وفعله، فهو باطل إن نوى التحريم[/ar] (سكب الأنهر ١/٤٥٥).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو