قوله: إن جامعتُ زوجتي فقد جامعتُ أمّي
السؤال
زوج قال لزوجته في حال غضب شديد — بلغ به أن شجّ رأسه بنفسه في عدّة مواضع —: «اگر میں تجھ سے صحبت کروں اپنی ماں سے صحبت کروں» (أي: إن جامعتُكِ فقد جامعتُ أمّي). فهل هذه الألفاظ يمين؟ وهل تلزمه الكفارة؟ وهل وقع الطلاق؟ والزوج يقول: إنه لم ينوِ الطلاق.
الجواب
[ar]لو قال: إن وطئتك وطئت أمي، فلا شيء عليه، كذا في غاية السروجي[/ar] (الفتاوى الهندية). فعُلم من العبارة المنقولة أنه لا تلزم الزوج كفارة ما بتلفّظه بالألفاظ المذكورة، ولم يقع الطلاق على الزوجة أيضًا، وقوله هذا لغو: [ar]فلو قال: إن فعلت كذا فأنت أمي، وفعله، فهو باطل إن نوى التحريم[/ar] (سكب الأنهر ١/٤٥٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.