تفاصيل اللعان
السؤال
السؤال: (١) إن المسمّاة هندًا ليست عفيفة، فقد ارتكبت الزنا والحرام بقدر كبير، فهل يجب اللعان بتهمة الزنا أم لا؟ (٢) إن المسمّى زيدًا زوج المسمّاة هند لم يرها بعينه في حالة الزنا، ولكن تتّجه إليها الشبهة بالزنا من القرائن، وكذلك لإصرارها على ترك الحجاب من الرجال غير المحارم من أهل الحيّ مع نهي الزوج إياها، وهند غير راضية عن زوجها بسبب هذه التهمة وتريد اللعان، فهل يجب اللعان في هذه الصورة أم لا؟ (٣)
الجواب
(١) يُشترط للّعان دار الإسلام، فلا يجب اللعان في الهند: [ar]ويشترط أيضًا كون القذف بصريح الزنا وكونه في دار الإسلام[/ar] (رد المحتار ٢/٩٠٥). (٢) لا يجب اللعان، ولكن رمي أحد بالزنا بغير ثبوت شرعي حرام أيضًا، وكذلك ترك المرأة الحجاب من الرجال الأجانب وإقامتها علاقة تُتيح للناس سوء الظن والتهمة بالزنا حرام أيضًا، فعدم اتقاء مواضع التهمة حرام. (٣)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.