اختلاف شهود الطلاق
السؤال
السؤال: هذه واقعة زيد، وقد صدرت فيها فتوى العلماء الكرام بالطلاق المغلظ. ثم ذهب والد هند مع بضعة أشخاص إلى بيت زيد، وكان زيد قد خرج، فكلّم والدُ هند والدَ زيد في شأن الزفاف، وقال: قد جاءت الفتوى، فنحن نُبقي هندًا عندنا. فقال والد هند: قد جاءت الفتوى، وليس فيها مجال للرخصة. فذهب والد زيد مع بضعة أشخاص إلى زيد، وكان زيد حاضرًا، فلما سُئل زيد قال: لا أذكر شيئًا مطلقًا، وبناءً على قول فتًى اسمه عتيق إنك طلّقت ثلاثًا استُفتي المولانا، فقال المولانا: إن هذا صار طلاقًا مغلظًا، فقلنا: زُفّوها، فلم يتم الزفاف، ورجعنا.
الجواب
إذا لم تقم على الطلاق المغلظ شهادة شرعية، ولم يُقرّ به الزوج، ولم تسمعه الزوجة بنفسها، فلا يُحكم بالطلاق المغلظ، بل يكون له حق الرجعة في العدة. وإن كانت العدة قد انقضت جاز تجديد النكاح برضا الطرفين، ولا حاجة إلى التحليل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.